يقول: عند مسلم: وإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها، فهذا فيه إشكال، أي أنها تصلى مرتين، لا، يصلي عند وقتها، يعني صلاة اليوم الثاني يصليها في وقتها، فلا يؤخرها كما مضى، أقول: المتعمد للتأخير هل يصليها إذا أراد أن يصليها بعد خروج وقتها؟ وعرفنا بالنسبة للنائم والناسي معذور ويصليها إذا ذكرها، النائم يصليها إذا استيقظ، فهل المتعمد حكمه حكم الناسي؟ المنصوص عليه الناسي والنائم، عامة أهل العلم، ونقل عليه الإجماع أنه يأثم بتأخيرها عن وقتها، وعليه قضاؤها، نقل على هذا الإجماع، أنه يجب عليه أن يقضيها، فإذا طولب المعذور فلئن يطالب غير المعذور من باب أولى، هذا نقل عليه الإجماع، ويرى جمع من أهل التحقيق، بل نقل عليه ابن حزم الإجماع على أنه لا يقضيها، إذا فرط فيها عالماً متعمداً مصراً حتى خرج وقتها، وأن فعلها بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخوله، وهذه من غرائب المسائل التي ينقل فيها الإجماع على القولين المتناقضين، يعني ينقل الإجماع على أنه يلزمه القضاء، فإذا أمر المعذور بالقضاء فلئن يأمر غير المعذور من باب أولى، فلا أن لا يعذر، بل يلزمه القضاء، يؤمر بالقضاء من باب أولى، وهذا قول الجماهير، بل نقل عليه الإجماع.
أما القول الآخر ونقل عليه ابن حزم الإجماع، ويرجحه شيخ الإسلام، وأفتى به بعض المحققين، أنه لا يقضيها، خلاص خرج وقتها، انتهى وقت فعلها، الوقت المحدد لها انتهى، يعني كما لو صلاها قبل الوقت، كذلك إذا صلاها بعد الوقت مع العمد، وقول الجمهور واضح يعني ومأخذهم واضح، إذا أمر المعذور بالقضاء فلئن يأمر غير المعذور من باب أولى، ومما يستدل به شيخ الإسلام وغيره أن هذه صلاة ليست على أمره، وليست على هديه -عليه الصلاة والسلام-، فهي مردودة مردودة، فلا يكلف نفسه، وجاء في الحديث الصحيح ((من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صامه)) لكن جماهير أهل العلم يلزمه القضاء، قضاء هذا اليوم، وأما بالنسبة للإثم آثم، من نام عن صلاة فانتبه قبل خروج وقتها بخمس دقائق، بحيث يمكنه أداؤها، لكن انتبه محتلماً، يلزمه الغسل، إن اغتسل خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت ...