يعني على أسباب النزول، وهنا أمروا بالسكوت، ونهوا عن الكلام بهذه الآية وبغيرها من النصوص، وأمرنا ونهينا معروف أن له حكم الرفع عند أهل العلم، والكلام من عالم بتحريمه، متعمد له، ذاكر لصلاته، لغير مصلحة الصلاة، قالوا: أو إنقاذ مسلم، مبطل لها، لمصلحة الصلاة مثل ما جاء في حديث: ذي اليدين، تكلموا، لكنه لمصلحة الصلاة فلم تبطل، لإنقاذ مسلم من هلكة، أعمى يقع في حفرة فينبه، قالوا: لإنقاذ مسلم من هلكة، هذا الكلام مفسدة مغمورة بالنسبة لإنقاذ المسلم، ومع ذلك الكلام مبطل للصلاة؛ لأن هذه الصلاة لا يصلح معها شيء من كلام الناس، فمن مبطلات الصلاة الأكل والشرب والكلام والضحك وغيرها، كلها مبطلات الصلاة، الكلام المبطل، أما الإشارة المفهمة التي تؤدي ما يؤديه الكلام من فهم هذه لا تبطل الصلاة، وسبقت الإشارة إليها، عندنا الإشارة غير المفهمة، الإشارة ولو كانت مفهمة هذه لا تبطل الصلاة، غير الإشارة مما لا يسمى كلام، هو لا يسمى كلام، لكن من لازمه خروج بعض الحروف، تنحنح، انتحب، بكى، حصل له أنين في الصلاة، كل هذه قد يخرج منها الحرف والحرفان، ولذا عند الحنابلة والشافعية من فعل شيئاً من هذا فبان منه حرفان بطلت، تبطل عنده ببيان حرفين، ومن عداهم يقول: لا، ما دام ما تكلم، ولا يصدق عليه أنه كلام لا لغوي ولا شرعي ولا عرفي لا يبطل الصلاة، النبي -عليه الصلاة والسلام- يسلم عليه فيرد بالإشارة، يرد السلام بالإشارة، والإشارة مفهمة، وفي حديث أسماء في صلاة الكسوف "أشارت إلى السماء أن آية؟ " فأشارت برأسها: "أن نعم".
الكلام لمصلحة الصلاة أو لإنقاذ مسلم قلنا: إنه يجوز، لكن هل يبطل الصلاة؟ وهل يلزمه الإعادة؟
لا يبطل الصلاة، ولا تلزمه الإعادة.
هل يوجد وقت نهي يوم الجمعة قبل الظهر؟
حفظ عن الصحابة أنهم يتطوعون ويصلون حتى يخرج الإمام، وجاء في الباب حديث: ((إن الجمعة لا تسجر فيها جهنم)) مثل هذا اليوم، فيوم الجمعة استثناه أهل العلم من وقت النهي، وسلف هذه الأمة لا يزالون يصلون حتى يخرج الإمام، نعم.
عفا الله عنك.