أو بيكلم شخص عند الباب يدخل هو حي المسجد والحمد لله، فمثل هذا يتسامح في حقه، وإلا من دخل جاء التوجيه النبوي ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) وعامة أهل العلم على أن النهي للكراهة، والأمر بالركعتين للاستحباب، هذا عامة أهل العلم عليه، ولم يقل بوجوبه إلا نزر يسير من أهل العلم، وهو مقتضى اللفظ الوجوب، لكن الصوارف، ذكروا صوارف كثيرة، فمثلاً حديث الثلاثة لما مروا بالمسجد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جالس في المسجد، ثلاثة، واحد جلس، وجد فرجة فجلس، وآخر جلس في آخر الحلقة، والثالث انصرف، ثم قال: ((ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآواه الله، والثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه)) وما حفظ أنهما صليا تحية المسجد، هذا من الصوراف، ويذكرون مثل هذه القضايا الكثير، يعني قضايا متعددة في مثل هذا، فللموجب أن يقول: إن ما تقرر في الشرع، وجاء الأمر به على وجه التخصيص لا يلزم نقله في كل حادثة؛ لأنه نقله من تقوم الحجة بنقله، فلا يلزم أن ينقله كل أحد، خلاص، يصير هذا معروف، ما يحتاج نقل ثاني، احتمال أنهما صليا تحية المسجد، لو ما صليا لاتجه إليهما ما أتجه إلى غيرهما، صليت ركعتين؟ يعني لو لم يكن صليا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب، جلس، قال: ((صليت ركعتين؟ )) قال: لا، قال: ((قم فصل ركعتين)) ولا يلزم أن ينقل، ومنهم من يقول -وهذا مذهب عامة أهل العلم- على أنها للاستحباب، وذكروا من الصوارف ما ذكروا، ومنها: ((خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة)) وليس منها تحية المسجد، على كل حال الأمر المعتبر والمفتى به عند أهل العلم أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب.