يقول الحديث الأول: "عن أبي قتادة حارث بن ربعي الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) " (إذا دخل أحدكم) أحد مفرد مضاف فيعم الجميع، أي داخل للمسجد لا بد أن يصلي ركعتين، لكن هل يشمل خطيب الجمعة مثلاً؟ دخل خطيب الجمعة يصعد إلى المنبر وإلا يصلي ركعتين عملاً بهذا الحديث؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل المسجد رقي المنبر، وهذا مخصص لهذا الحديث، النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى العيد ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما، فمن دخل لصلاة العيد يصلي وإلا ما يصلي؟ هل نقول: إنه يشمله عموم هذا الحديث أو نقول: لا يصلي لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصل؟ وهل ترك الركعتين قبل العيد وبعدها من قبله -عليه الصلاة والسلام- من أجل تخصيص صلاة العيد بهذا؛ ليشمل عموم الأمة أو لأنه انشغل بالصلاة؟ انشغل بالصلاة، والمقصود شغل البقعة، وعلى هذا إذا صليت العيد في مسجد، ودخل المأموم قبل الإمام يصلي ركعتين وإلا ما يصلي؟ يصلي، يشمله عموم هذا الحديث، يصدق عليه أنه دخل المسجد، فيصلي ركعتين، كونه -عليه الصلاة والسلام- لم يصل قبلهما ولا بعدهما في مكانها، النبي -عليه الصلاة والسلام- انشغل بالصلاة؛ لأن الصلاة تقدم، كما لو دخل المأموم وقد أقيمت الفريضة، ينشغل بها عن تحية المسجد، وعن الراتبة القبلية، والمقصود من وجود الركعتين شغل البقعة، ولذا تتأدى هاتان الركعتان بأي صلاة، لكن لا بد أن تكون ركعتين فأكثر ((حتى يصلي ركعتين)) إذا قال: أنا أدخل المسجد بعد صلاة العشاء، وبدلاً من أن أجلس وأخالف النهي أصلي ركعة واحدة أنويها وتر وتكفي، نقول: لا بد من ركعتين، لكن لو قال: أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بتسع، نقول: لك ذلك؛ لأنه صدق عليك أنك أتيت بركعتين، والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لا تتأدى ولا يتم الامتثال في هذا الحديث إلا بركعتين فأكثر ((إذا دخل أحدكم المسجد)) هل يشمل كل ما يمكن أن يطلق عليه مسجد؟ مصلى العيد مثلاً، مصلى الجنائز، كان الجنائز لها مصلى خاص خارج البلد يسمى جبانة، يصلون هناك، تكون قريب من المقبرة، وأحياناً في جزء المقبرة، وأما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015