((واليدين والركبتين)) هذا المخالفة فيه نادرة، يعني وقوع المخالفة من المصلين بما في ذلك الجهال والصغار نادرة، ما في أحد بيرفع ركبته على الأرض إذا سجد، هذه نادرة، لكن لا بد من السجود على الركبتين، وأطراف القدمين، ولتكن الأصابع أثناء السجود مضمومة، وتكون اليدان بحيال الوجه، وأصابع الرجلين إلى جهة القبلة، كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة، مباشرة هذه الأعضاء للأرض، أو المسجود عليه، أما بالنسبة للركبتين فلا بد من سترهما، فلا يمكن أن تباشر الركبتان المسجود عليه، وأطراف القدمين جاءت النصوص الصحيحة بالصلاة بالخفاف والنعال، فلا مانع من سترهما، والمباشرة بالحائل لا بد منها، طيب أطراف القدمين الذي يرفع رجليه، وهذا ملاحظ من بعض المصلين، يرفع رجليه وهو ساجد، هذا صلاته معرضة للبطلان، قال ببطلانها جمع من أهل العلم، بعضهم قد يحتاج إلى أن يرفع إحدى القدمين، مثلاً يصلي ساجد جاءت بعوضة فلسعت إحدى رجليه، فاحتاج أن يحكها بالأخرى، ويعيدها إلى مكانها هذا لا يضر -إن شاء الله تعالى-، مثل هذا لا يضر، قلنا: إن القدمين يجوز سترهما بالخفين، والركبتان لا بد من سترهما، وبقيت اليدان والوجه، يعني إذا سجد على حائل، يقول: إذا كان الحائل منفصل فالنبي -عليه الصلاة والسلام- سجد على الخمرة، وهي قطعة بقدر الوجه، إذا كان حائل فلا بأس لا سيما مع الحاجة، وأما بالنسبة .. ، هذا المنفصل، أما المتصل إذا أراد أن يسجد وضع شماغه ما دام متصلاً به هذا يطلقون فيه الكراهة، مع أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، يعني من الحاجة أن تكون مثلاً الأرض المسجود عليها حارة، أو باردة شديدة البرودة، أو يكون فيها شوك، لكن بعض الناس من باب الترف، يقول: هذه الفُرش وطئت بالأقدام، وسجد عليها أناس كثير، أحط شماغي أنظف، هل هذه حاجة؟ نعم إذا كان هناك روائح لا يطيقها تنبعث من هذه الفرشات فلا بأس هذه حاجة، أما شيء ما هو بواقع ما فيها روائح، يبي يملأ فمك تراب فيما بعد، تتكبر عن فرشة فرشت لأطهر البقاع للمساجد! تقول: الناس داسوها بالأقدام! وعلى كل حال أهل العلم يكتفون بالكراهة في مثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .