"وينهى عن أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السُبع" وكان يختم الصلاة بالتسليم، ولا شك أن الصلاة تفتح بالتكبير وهو مفتاحها، وتختتم بالتسليم، والتسليم ركن عند الجمهور والحنفية لا يرونه، لا يرونه ركناً، بل بمجرد ما ينتهي من التشهد يخرج من صلاته، ولو بالحدث، المقصود أن صلاته انتهت، ويستدلون ببعض طرق حديث ابن مسعود "أنك إذا قلت التشهد فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم" وهذا كلام مدرج، وليس من أصل الحديث.

عفا الله عنك.

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.

الحديث الثالث: "عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة" يعني مع تكبيرة الإحرام يرفع يديه، إذا كبر للركوع رفع يديه، إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذلك، وهناك موضع رابع، إذا قام من الركعتين، كما في حديث ابن عمر في البخاري، يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

رفع اليدين حذو مقابل المنكبين، والمنكب مجتمع رأس العضد مع الكتف، وجاء ما يدل على رفعهما إلى فروع أذنيه، فمنهم من اختار هذا، حذو المنكبين كالشافعية، ومنهم من اختار كالحنفية فروع الأذنين، ومنهم من قال: يوفق بينهما، يجمع بين النصين، بأن يكون أطراف الأصابع حذو فروع الأذنين، وخلف الكف يكون حذو المنكبين، وإذا أمكن التوفيق فهو متعين، فمنتهى الرفع للأصابع يكون مقابل لفروع الأذنين، وظهور الأكف إلى المنكبين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015