"وكان يقول في الركعتين التحية" هذا عنوان التشهد، التحيات لله، ويقع في الصلاة تشهد واحد أو أكثر، بعض الصلوات فيها تشهد واحد، وبعضها فيها أكثر من تشهد، فيها تشهدان، فالتشهد الأول الذي يقع بعد الركعتين الأوليين واجب، بدليل وجوبه لأنه جبر بالسجود في حديث عبد الله بحينة على ما سيأتي، ولو كان مندوباً لما احتاج إلى سجود، وعدم ركنيته بدليل أنه لم يرجع إليه لما نبه، فدل على أنه واجب من واجبات الصلاة، وسيأتي تقريره في حديث عبد الله بن بحينة، وأما التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. "وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى" يعني يفرش اليسرى، ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، وهذا يسمى افتراش، وهكذا يجلس في التشهد الأول، والتشهد إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد، وبين السجدتين، يجلس مفترشاً، وجاء ما يدل على أن من السنة أن يجلس على عقبيه بين السجدتين كما في حديث ابن عباس، وأما بالنسبة للتشهد الثاني يخرج رجله اليسرى بحيث تكون تحت ساقه اليمنى، ويجلس على مقعدته كما في حديث أبي حميد وغيره، وعلى هذا الصلاة التي فيها تشهدان دل الدليل على أن الافتراش في التشهد الأول، والتورك للتشهد الثاني، وهذا قول الحنابلة، الحنفية ما عندهم شيء اسمه التورك، كل جلوسهم افتراش، والمالكية ما عندهم افتراش في التشهد، إنما كله تورك، فالأول والثاني كله تورك، الحنفية في الأول والثاني افتراش، والحنابلة الأول افتراش، والثاني تورك، والشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه السلام، فمن يوافقون من الأئمة؟ الشافعية؟ يوافقون من؟ في كل تشهد يعقبه السلام، اجب.
الطالب:. . . . . . . . .
من يوافقون؟ في كل تشهد يعقبه سلام، المالكية في الظهر والعصر والعشاء يتوركون في التشهدين، لكن الشافعية ما يتوركون في التشهد الأول، ولا في الثاني إذا لم يعقبه السلام، كيف يكون في التشهد الثاني ولا يعقبه السلام؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا ما يصير ثاني، المسبوق ما يصير ثاني له.
الطالب:. . . . . . . . .