الاحتمال قائم إذاً خبره لا يفيد العلم القطعي، يفيد غلبة الظن، وينزل بعضهم إلى تسعين إلى ثمانين إلى سبعين، وما زال في دائرة الظن، حسب توافر شروط القبول فيه، هذا القول الذي يقول بأن خبر الواحد لا يفيد في أصله إلا الظن، والقول الآخر وهو قول أهل الظاهر أن حسين الكرابيسي وأهل الظاهر يقولون: إن الخبر يفيد العلم، إيش معنى هذا؟ أن أي شخص يخبرك بخبر يلزمك تصديقه، وهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، يعني يفيد مطلقاً، منهم من يقول: إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم مطلقاً، ومنهم من يقول: أخبار الآحاد تفيد العلم مطلقاً، ومنهم من يقول: إن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا احتفت بها قرينة، يقول: هذه النسبة التي وجدت، الاحتمال الذي وجد في احتمال النقيض، يعني أنت الآن أخبرك زيد من الناس وهو أصدق الناس عندك، هو أصدق الناس وأحفظهم وأضبطهم، وأخبرك أن زيد قدم، أنت عندك نسبة، ولو واحد بالمائة أنه يخطئ، أترك له مجال يخطئ، ما في أحد ما يترك له مجال يخطئ؛ لأنه ليس بمعصوم، طيب هذا الاحتمال الضعيف إذا وجد قرينة، أنت عندك خبر أن زيد من الناس حجز في الساعة الفلانية وبيجي، نعم احتمال أن الطيارة تفوته، أن حجزه يلغى، احتمالات، لكن هذه قرينة تدلك على أن فلان سوف يحضر في الساعة الفلانية، جاءك أوثق الناس عندك، وقال: رأيت زيد، خلاص انتهى، أفاد العلم مائة بالمائة؛ لأن هذه القرينة التي عندك من قبل صارت في مقابل الاحتمال الضعيف، يقولون: هذه القرينة تجعل خبر الواحد تفيد العلم، وهنا؟ هنا في قرينة تجعل هؤلاء يقبلون خبره، ويقطعون به، وينتقلون بخبره المظنون في الأصل عن قبلة قطعية إلى القبلة الأخرى التي استفادوها من خبره، وإن كان في الأصل لا يفيد إلا الظن، لكن هناك قرائن، منها كون النبي -عليه الصلاة والسلام- كان متشوف إلى تحول القبلة، وموعود بتحويل القبلة، هذه قرينة لقبول خبره، وممن صرح بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرينة ومفهومه أنه لا يفيد العلم إذا لم تحتف به قرينة، ممن صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وجمع غفير من أهل العلم، وابن رجب في شرح هذا الحديث قرر أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بالقرينة، وهنا احتفت