الأسئلة كثيرة جداً، لكن سؤالاً تكرر وهو أن شخصاً أنشأ العمرة من هنا، وذهب عن طريق المدينة، ولم يحرم من الميقات من ذي الحليفة، تجاوز الميقات إلى ينبع، وجلس في ينبع أيام، ثم أحرم من رابغ مثلاً، أو له عمل أو مناسبة في جدة، أراد أن يقدمها على العمرة، ويرى أنه من غير المناسب أن يحضر هذه المناسبة وهو محرم، فقال: يؤخر الإحرام، هذا الذي ذهب إلى ينبع أو إلى جدة هل يلزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر به وهو ذو الحليفة، أو يكفي أن يحرم من أقرب ميقات له مر به بعد ذلك الميقات؟ جمهور العلماء على أنه لا بد أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه، فإن لم يرجع إليه لزمه دم؛ لأنه أتى على هذا الميقات ومر به وتجاوزه، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلن، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: إذا أحرم من أي ميقات معتبر يكفيه ذلك، بمعنى أنه لما صار في ينبع ثم مر برابغ وهو بديل عن الجحفة، أو ذهب إلى السيل وأحرم منه يكفيه على رأي الإمام مالك، وهو ميقات معتبر محدد شرعاً، لا سيما إذا كان هو ميقاته الأصلي، فأهل نجد ميقاتهم السيل، فتجاوز أبيار علي، وتجاوز ذي الحليفة، وأنهى عمله في جدة، ورجع إلى السيل هذا لا إشكال فيه؛ لأنه هو ميقاته الأصلي، ويدخل دخولاً أولياً في قول مالك، ويكون له وجه حينئذٍ، وجه وجيه يسقط عنه الدم؛ لأنه قال: ((هن لهن)) هذه المواقيت لأهل تلك الجهات، فهو ميقات محدد له شرعاً يجزيه الإحرام منه، الجملة الثانية تتناول إحرامه من ذي الحليفة، أو من الجحفة أو من غيرهما من المواقيت التي ليست له أصلاً، ليست لأهل جهته، وإنما مر به.
يقول: ذكرتم أن الصلاة في البيت جماعة لا تجوز، فما توجيه القول الذي يقول: إن الصلاة في المسجد فرض كفاية.
عرفنا أن الجماعة عند الشافعية فرض كفاية، لكن النصوص الدالة على وجوب إجابة المؤذن ((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال: ((أجب)) ولو كانت الصلاة في البيت تكفي ما قال له: "أجب" الأمر الثاني: أنه كما قال ابن مسعود حيث ينادى بها، يعني في المسجد، فمن سمع النداء يلزمه الصلاة في المسجد إلا من عذر.