الوقتين الموسعين فالنهي نهي أسباب ما هو بنهي مقاصد، فأقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى بعد الصبح، وقضى راتبة الظهر بعد العصر في الوقتين الموسعين، والذي يتجه أن النهي في الأوقات الموسعة خفيف، إذا دخل الإنسان يصلي في الوقتين الموسعين، الأمر فيه سعة، أما في الأوقات المضيقة فلا عذر لأحد، إما يستمر واقف وإلا يجلس، الإمام البخاري –رحمه الله تعالى- علشان نبين أن المسألة حتى عند أهل الحديث، ما يقال: والله فقهاء هؤلاء ما عندهم سالفة وإلا اتجهوا إلى ترجيح، وإلا استروحوا أو مالوا إلى شيء، هؤلاء أئمة جبال، البخاري -رحمه الله تعالى- لما ترجم: باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وإيش جاب؟ جاب حديث: يا عبد مناف، ما جابه، ما جاب حديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلى بهذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار، لا، باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وصلى عمر -رضي الله تعالى عنه- ركعتي الطواف بذي طوى، طاف بعد الصبح، لكن متى صلى؟ صلى يوم انتهى؟ صلى عند ما خرج وقت النهي بذي طوى، وأورد الحديثين، الحديثين الذي معنا تحت ترجمة باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وإيش يرى البخاري؟ يرى أنه ما تصلي في وقت النهي، وأورد ابن حجر في المسألة في الباب، وهو من الشافعية الذين يرون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، أورد في شرح الباب حديث جابر في المسند، ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكثيراً من الإخوان الآن كأنه يصلي صلاة الضحى، أو في جوف الليل، المسألة ليست بالسهلة، عندنا نواهي صريحة عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن جاء ما يخفف بالنسبة للوقتين الموسعين، أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى بعد الصبح، وصلى راتبة الظهر بعد العصر، إذاً النهي خفيف، فتصلى فيه ذوات الأسباب، لا يقوى النهي لمعارضة أحاديث ذوات الأسباب، يعني إذا تعارض عندنا أمران خفيف وثقيل، لا شك أننا نتجاوز الخفيف في سبيل أننا نتفادى الثقيل، نجيب مثال محسوس الآن عندكم بدءوا يضعون في الدوار إشارة، القاعدة تقول: إن الأفضلية للقادم من اليسار، والإشارة حمراء، هذا مشى باعتبار أن القاعدة معه من اليسار، جاي هذا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015