((ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى)) وفي هذا الدعاء على عموم الكفار، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، قد يقول قائل: لماذا لم يصل النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الصلاة صلاة الخوف في وقتها؟ يصلي صلاة العصر في وقتها صلاة الخوف، ومعلوم أن جمهور أهل السير يرون أن غزوة ذات الرقاع قبل غزوة الخندق، فلماذا لم يصلها صلاة الخوف في وقتها؟
طالب:. . . . . . . . .
من أهل العلم من يقول: إن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر، ويستدل بمثل هذا، لا سيما وأن جمهور أهل السير على أن غزوة ذات الرقاع التي صلى فيها النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة الخوف كانت قبل الخندق في الرابعة.
قول آخر؟
الإمام البخاري ويرجحه ابن القيم يذهب الإمام البخاري وهو الراجح عند ابن القيم إلى أن غزوة الخندق قبل غزوة ذات الرقاع، فعلى هذا تكون الصلاة المؤخرة إلى أن خرج وقتها قبل مشروعية صلاة الخوف فلا إشكال، وهو الذي يرجحه البخاري؛ لأنه وضع الخندق في الترتيب قبل غزوة ذات الرقاع في صحيحه، وهذا ما يميل إليه ابن القيم، ويرون مشروعية صلاة الخوف في الحضر والسفر.
"وفي لفظ لمسلم: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)) ثم صلاها بين المغرب والعشاء" صلى العصر بين المغرب والعشاء، يجب قضاء الفوائت فوراً، ويجب الترتيب، ولا يسقط الترتيب عند أهل العلم إلا بنسيانه أو بخشية فوات اختيار الحاضرة عندهم، لكن هنا صلاها بين المغرب والعشاء، هل صلاها بين صلاتي المغرب والعشاء أو بين وقتي المغرب والعشاء؟ نعم؟
في حديث جابر: فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، هذا يدل على أن المراد بقوله: ((ثم صلاها بين المغرب والعشاء)) يعني بين وقتي المغرب والعشاء، صلاها بعد غروب الشمس، ثم صلى بعدها المغرب ثم العشاء، و"له" الضمير هذا يعود لمن؟ لمسلم.