"والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت" يعني سقطت الشمس، سقطت في مغربها بحيث لا يراها الرائي، غابت الشمس عن الرؤية، إذا وجبت يعني سقطت {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [(36) سورة الحج] يعني سقطت؛ لأنها تنحر قائمة فإذا نحرت سقطت على الأرض، صلاة المغرب بداية وقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق في قول الجمهور بدلالة حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث إمامة جبريل بعض المسائل التي يحسن إيرادها هنا، في اليوم الأول صلى العصر عند مصير ظل الشيء كطوله، وفي اليوم الثاني صلى الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله، يعني في اليوم الأول صلى العصر في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى الظهر في آخر وقتها، نلاحظ أنه في اليوم الأول صلى العصر متى؟ عند مصير ظل الشيء كطوله، وصلى الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء كطوله، يعني صلى العصر في أول وقتها، وصلى الظهر في اليوم الثاني في آخر وقتها، والحديث يدل على أن الوقت واحد، الذي صلى فيه العصر بالأمس هو الذي صلى فيه الظهر باليوم، وبهذا يقول المالكية أن هناك وقت مشترك بين الصلاتين، يصلح لأداء أربع ركعات هي الظهر وهي العصر أداء، هذا الوقت المشترك، لكنه في حديث عبد الله بن عمرو يقول: ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى مصير ظل الشيء كطوله ما لم يحضر وقت العصر، إذاً ماذا نصنع بحديث إمامة جبريل؟ لا بد أن نجعله موافقاً لحديث عبد الله بن عمرو، وهو صحيح صريح في المواقيت، وهو متأخر، وهو أيضاً أصح مخرج في مسلم، طيب ماذا نصنع؟ لا بد أن نقول: إنه صلى انتهى من صلاة الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله، انتهى من صلاة الظهر، وفي اليوم الأول شرع في وقت صلاة العصر عند مصير ظل الشيء كطوله فلا اشتراك، إيش معنى هذا؟ نجعل هنا حد فاصل، نجعل هذا هو مصير ظل الشيء كطوله في اليوم الثاني انتهى هنا عند مصير ظل الشيء كطوله، وفي اليوم الأول هنا بدأ، فرق بين البداية والنهاية ليتفق الحديثان، إذاً لا اشتراك، فالراجح هو قول الجمهور.