صعبة جداً، يعني فرق بين من يقول: إنه لا يبلغ إلا في الثامنة عشرة، وبين من يقول: إنه لا يبلغ إلا في الخامسة عشرة، يعني خلال الفرق ثلاث سنوات تصرفات هذا .. ، التصرفات في هذه المدة في الفرق بين الخامسة عشرة والثمانية عشرة، يعني عند من يقول: لا يبلغ إلا في الثامنة عشر تصرفات صبي لا يؤاخذ عليها، ولا يقتل إذا قتل؛ لأنه غير مكلف، بينما عند من يقول: إنه يبلغ في الخامسة عشرة الذي يقول: إنه لا يبلغ إلا في الخامسة عشرة يقول: إنه مكلف، شأنه شأن الكبار، من أكمل الخامسة عشرة مثل الأربعين والستين والسبعين لا فرق في المؤاخذة.
ومما يرجح القول بأنها خمسة عشرة أن الاحتلام لا يتعدى هذا السن إلا نادراً، لا يتعدى الخمس عشرة إلا نادراً، ولذا جُعلت في الغالب الأعم الأغلب، كما أن أمر الصبي إذا استكمل سبع سنين بالصلاة؛ لأن التمييز لا يتجاوز سبع إلا نادراً، والشرع يضع سن تشمل الجميع، لو علق الأمر بالصلاة على التمييز، أو علق التكليف بالاحتلام فقط، وهذه أمور خفية، تجد صبيان عشر سنين، إحدى عشرة، تسع سنين، يلعبون عند باب المسجد، وإذا قلت لواحد منهم: صل، قال أبوه: والله ما بعد ميز، نعم، وتجد آخر حريص يأتي بالطفل أبو سنتين وثلاث ويؤذي الناس في المسجد ويقول: مميز، من حرصه، وذاك من إهماله، نعم، فلذا جعل الحد للجميع، الذي لا يتعداه إلا القليل النادر، دون تمييز وهو السبع، وقل مثل هذا في الخمس عشرة، لا يتعدى الخمسة عشرة، ولما يحتلم إلا القليل النادر، والقليل النادر لا حكم له، نعم.
وعنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهماً.