"وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما" يعني السنة أن تضجع الأضحية إذا كانت من الغنم أو من البقر على الجنب الأيسر، ويضع رجله اليمنى على الصفحة اليمنى، الرقبة، ويمسك الرأس باليد اليسرى، والمدية باليد اليمنى، ويمرها على الحلق والمري والودجين، والدم الذي يخرج نجس إجماعاً، وهو الدم المسفوح، "وضع رجله على صفاحمها" كل هذه سنن، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين أحدهما عن محمد -عليه الصلاة والسلام- وآل محمد، والثاني: عمن لم يضح من أمة محمد -عليه الصلاة والسلام-، فالأضحية سنة في قول عامة أهل العلم، وأوجبها أبو حنيفة، ومال شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى ذلك، وتستحب في حق الجميع حتى الفقير يستحب له أن يقترض فيضحي، وهي تجزئ عن الشخص، وعن أهل بيته، يكفيهم أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته.
سم ...