((فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه)) لأن الحي لا بد من تذكيته، الحي مقدور عليه، المقدور عليه لا بد من أن يذكى التذكية الشرعية ((وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته)) وبهذه الجملة يستدل من يقول بأن الكلب لو قتل الفريسة بثقله، نفترض المسألة في صقر يصاد به من الجوارح، هذا الصقر انقض على الفريسة فبثقله ماتت الفريسة، لا بمنقاره ولا بمخلبه، يعني لو جرحها بمنقاره أو بمخلبه انتهى الإشكال، صيد، لكن بثقله لما رمى بنفسه عليها ماتت تحل وإلا لا تحل؟ الجمهور على أنها لا تحل حتى يخزق ويخرج الدم، ومن أهل العلم وهو قول عند الشافعية فإن أخذ الكلب ذكاة، مجرد أخذه ذكاة، يعني مجرد أخذه له ذكاة "وفيه: ((إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه)) وفيه: ((وإن غاب عنك يوماً أو يومين)) وفي رواية: ((اليومين والثلاثة)) " يعني فكل إن لم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وفي بعض الروايات: ((فكل ما لم ينتن)) يعني غاب عنك يومين، ثلاثة، صوبت على الصيد وما تدري هل هو طاح وإلا طار وإلا مدري إيش؟ ورحت في طريقك للصيد، بعد يومين رجعت ووجدت الصيد الذي صوبت إليه، سددت إليه سهمك قد سقط، وفيه أثر سهمك، يومين، بعد يومين، وما فيه إلا أثر سهمك، يقول: ((فكل إن شئت)) وفي بعض الروايات: ((فكله ما لم ينتن)) يعني تتغير رائحته، وفي اليومين والثلاث تتغير رائحته، فما حكم أكل المنتن؟ حلال وإلا حرام؟ نعم؟ مفهومها إيش؟ نعم شرط، الشرط في جواز أكله عدم النتن، النبي -عليه الصلاة والسلام- أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة، وأكل -عليه الصلاة والسلام-، لا شك أن المنتن تتفاوت درجاته، فمنه ما هو في مبادئه، متغير تغير يسير ما يضر فمثل هذا يؤكل، لكن إذا كان تغيره شديد، وأكله مضر بالصحة لا يجوز أكله ((فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك)) توارد على الصيد سببان، كل منها يصلح لأن يكون قاتلاً له، السهم موجود وسقط في ماء، فما تدري هل الذي قتله السهم أو الذي قتله الغرق؟ نعم؟ كيف؟ ((وإن وجدته غريقاً في الماء)) غريق .... الحظر تغلب جانب المنع، إذا وجد سببان أحدهما مقتضي