شرح: عمدة الأحكام – كتاب الأطعمة (2)
باب: الأضاحي
الشيخ: عبد الكريم الخضير
نحتاج إلى ما يرجح بمثل هذا، تنظر هل من عادتك هل عمرك بعت كتاباً؟ إن كنت قافل الباب مرة ما تذكر إنك بعت كتاب فهذا مرجح، هل أنت ممن يعير الكتب؟ هذا أيضاً مرجح، الكتاب احتمال أنه اشتراه منك، احتمال أنه استعاره منك، فالاحتمالات قائمة فلا بد من مرجح، الآن عندنا الأصل في هذه الآنية أنها طاهرة، وغلبة الظن أنها طرأ عليها نجاسة، لكن أيضاً في احتمال آخر أنها غسلت بعد النجاسة، هل معنى هذا أن النصراني يشرب في هذا الكوب خمر ثم يغسله ثانية؟ والغسل لا يحتاج إلى نية، ينظف ولو لم ينوِ، فعندنا تعارض أصله ظاهر، وهنا من باب اتقاء الشبهة لا بد من غسله، من باب اتقاء الشبهة.