وهنا "عن جابر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن لحوم الأحمر الأهلية" وأذن في لحوم الخيل، حديث جابر صريح في إباحة لحوم الخيل، إذا كان حديث أسماء يعتريه ما يعتريه من قول بعضهم: احتمال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف ولا رأى، ولا بلغه، والمعتمد عند أهل العلم أن مثل هذا له حكم الرفع، لكن أصرح منه أذن في لحوم الخيل، هل يمكن أن يقول قائل: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف ولا درى، لا ما يمكن، هو الذي أذن، فدل على إباحة لحوم الخيل "ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش" ونهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الحمار الأهلي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015