"ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ " هل علي أثم أن آخذ من ماله ما يكفيني؟ يعني آخذ الآلف الثاني وهو ما دري؟ من دون ما يدري؛ لأنه لو يدري صارت مصيبة "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)) " بحيث لا تزيدي على ما يحتاج إليه، حوائج أصلية، يكفيها ويكفي بنيها ألفين مثلما قررنا، هو يعطيها ألف تأخذ ألف، لكن ما تأخذ ألف ثالث تقول: أربعمائة للاستراحة، أو خمسمائة للاستراحة، وخمسمائة ثانية نحتاج إلى ملاهي ونحتاج .. ، هذا ما هو بالمعروف ذا، تأخذ الحاجة الأصلية، الناس يطلعون الاستراحات، الناس يروحون للملاهي، الناس يطلعون نزهات، لا المسألة مسألة حوائج أصلية، ولذا قال: ((خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)) فعلى هذا يحكم في مثل هذه القضية على الخصم ولو كان غائباً، يوم أدعت المرأة على زوجها ما قال النبي: استدعوا أبا سفيان، نادوه، شوف الكلام صحيح؟ هذه مدعية ويحلف يأتي بالبينة، هذه ما تحتاج إلى بينات، هذه أمور النفقات ما تحتاج إلى بينات، هذه معاملة خاصة لا تقام عليها البينات، لكن المسألة رجعت إلى الديانة بالمعروف، بمعنى أنه يجوز لها ولا حرج ولا جناح ولا إثم أن تأخذ ما يكفيها، لكن القدر الزائد على ذلك تأثم، فالأمور الزوجية في البيوت ينبغي أن تكون مبنية على التسامح والعشرة بالمعروف بحيث لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، ولا يقتر ويضيق على الزوجة والأولاد، إنما الأمور المتعارف عليها لا بد منها، {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} [(228) سورة البقرة] النبي -عليه الصلاة والسلام- حكم على أبي سفيان ولما يحضر، ولذا أخذ منه بعض أهل العلم جواز الحكم على الغائب، على خلاف بينهم هل مضمون هذا الحديث قضاء حكم قضائي وإلا فتوى؟ حكم قضائي وإلا فتوى؟ إذا قلنا: فتوى ما فيها إلزام؛ لأن الفتوى بيان الحكم مع عدم الإلزام به، والقضاء بيان الحكم مع الإلزام، إذا كانت فتوى وعرف أنها تأخذ وهو ما يدري، ما كان هناك في السابق بنوك، يعني يمكن يمشي الإنسان بدون دراهم، ولا تستطيع الزوجة ولا الأولاد أن يأخذوا منه فلس، الدراهم كلها في البنك، وإذا