"وعن الأشعث بن قيس -رضي الله عنه- قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((شاهداك أو يمينه)) " الوسيلة الشرعية لاستيفاء الحقوق ((شاهداك أو يمينه)) البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أنت مدعي هات شهودك، هات البينة، هو مدعى عليه منكر ما جئت بالبينة يمينه ((شاهداك أو يمينه)) قلت: إذاً يحلف، تبين الآن أنه ما عنده شهود ما عنده بينه، فاتجهت اليمين على الخصم "قلت: إذاً يحلف ولا يبالي" لأنه عرف من حاله أنه لا يتورع عن الحلف، فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحذر المنكر إذا كانت الدعوى صحيحة من أن يحلف بالله -جل وعلا- يمين صبر يقتطع بها مال أخيه "فقال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان)) " البينة على المدعي، باع زيد على عمرو سيارة بحضور اثنين، أو رجل وامرأتين، يأتي بالبينة يستحق، طيب هات البينة، والله ما عندي بينة، المدعى عليه الذي في ذمته الدين تتجه عليه اليمين، قد يكون المدعى عليه من الورع بحيث لا ينكل عن اليمين، المسألة يعني يقول: الدنيا كلها ما تقوم مقام اليمين، والله ما أنا بحالف، يحلف هو، ما عنده بينة خله يكفينا يمينه، ترد اليمين على المدعي أو لا ترد؟ الآن النص ما فيه إلا ((شاهداك أو يمينه)) اليمين في الغالب هي في الجانب الأقوى، من الأقوى المدعي وإلا المدعى عليه؟ الأقوى؟ المدعى عليه لأن معه الأصل، لما حضر زيد وعمرو زيد يقول: بذمة عمرو لي ألف ريال، عمرو يقول: ما عندي شيء، الأصل عنده وإلا ما عنده؟ الأصل ما عنده، الأصل براءة الذمة، فالأقوى المدعى عليه، والغالب أن اليمين تكون في جانب الأقوى، ولذا يقول بعضهم: إن اليمين ما ترد، ما أثبت بينة ما يستحق شيء، ومن أهل العلم من يرى أن اليمين ترد على المدعي؛ لأنه صار في مثل هذه الصورة أقوى، يعني أن نكول المدعى عليه يضعف جانبه، يضعف جانبه فصار المدعي أقوى منه، الدعوة ما زالت قائمة، واتجهت إليك اليمين رفضت الحلف إذاً في ذمتك شيء، لو كنت بريئاً حلفت وبرئت، ولا إثم عليك، ولو كان المقدار المدعى به شيء زهيد لا إثم عليك، فقوي جانب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015