((وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خير)) الحديث الذي يليه: ((لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت)) هناك: "كفر وأتِ" وهنا: ((إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها)) فمتى يكون التكفير عن هذه اليمين قبل الحنث أو بعده؟ مقتضى الحديث الأول أن يكفر ثم يحنث، مقتضى الحديث الثاني؟ نعم؟ يأتي الذي هو خير ثم يكفر، وعلى كل حال العطف بالواو في الموضعين لا يقتضى ترتيب، فسواء قدم التكفير أو قدم الحنث لا فرق، وهذه المسألة فرع من قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب، وذكر لها فروع منها هذه المسألة، وهي أن العبادة أو العقد إن كان له سبب وجوب ووقت وجوب، هنا سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقاً، ويجوز فعلها بعد وقت الوجوب اتفاقاً، والخلاف ما بين السبب والوقت، الذي معنا سبب وجوب الكفارة اليمين، هذا هو السبب في وجوبها، ووقت وجوب الكفارة الحنث، لا يجوز التكفير قبل انعقاد السبب، فمثلاً شخص فاض عنده طعام، قال: يبي يفسد هذا الطعام ما أكلناه، وش رأيكم -يعرض على زوجته وعلى أولاده- ما نكيل منه كم كفارة ونطلعهن للمستقبل؟ ما ندري وش يجينا الزمن؟ نخرج خمس كفارات، عشر كفارات بحيث لو حلف الواحد منا إذا مقدم ... ، هذه قبل اليمين لا تجزئ الكفارة اتفاقاً، وبعد الحنث تجزئ اتفاقاً، لكن قبل الحنث وبعد انعقاد اليمين، هذا الذي معنا وهو محل خلاف بين أهل العلم، والدليل يدل على جوازه، طيب هدي المتعة والقران سببه الإحرام، نعم، سببه الإحرام بالعمرة إن كان متمتعاً، أو الإحرام بهما من الميقات إن كان قارناً، هذا السبب، لا يجوز أن يذبح هدي المتعة والقران قبل أن يحرم، ووقت الوجوب: ارتفاع الشمس، أو صلاة العيد، يعني ما يعادل صلاة العيد من يوم الأضحى؛ لأنهم يقولون: وقتها وقت الأضحية، هذا وقت الوجوب، والوقت ما بينهما من إحرامه إلى يوم العيد يجوز أن يذبح أو ما يجوز؟ على القاعدة، الخلاف موجود، منهم من يقول مثل هذا تماماً، ليش ما يجوز؛ لأنه يجوز بين السبب والوقت على ما قررناه هنا، ولذا أجاز الشافعية أن يذبح هدي المتعة والقران يوم عرفة وش المانع؟ أو قبل عرفة من الإحرام قبل