وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لو أن رجلاً -أو قال-: امرئ أطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح)).

في الحديث السابق النبي -عليه الصلاة والسلام- رجم اليهوديين بشهادة بعضهم، فدل على أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة، وأثبت الإحصان لهما بالنكاح السابق بينهما، فدل على أن أنكحتهم صحيحة، بحيث لو أسلم رجل وامرأته من اليهود أو من النصارى ثبت نكاحهم واستمر، اللهم إلا إذا كان مما لا يقره الشرع بأن تكون من محارمه، أو تكون معه زوجة أخرى لا يجوز الجمع بينهما إلى غير ذلك مما لا تقره الشريعة، فثبت الإحصان لهما، وهو فرع عن نكاحهما السابق فدل على صحة أنكحتهم.

في الحديث الذي يليه: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لو أن امرئ أطلع عليك بغير إذن فحذفته)) " في رواية: ((فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح)) الاستئذان إنما شرع من أجل النظر، والغلق والأبواب إنما وجدت لحفظ المحارم، وعورات الناس، فالذي يقصد أن ينظر من خلل البيوت، من خلل الأبواب، من شقوقها، مثل هذا يستحق مثل هذه العقوبة، يحذف بحصاة ولو اقتضى الأمر أن تفقأ عينه، مثل هذا يستحق مثل هذه العقوبة، لكن يحذف بحصاة تؤثر عليه تأثيراً لا يكون هو الأشد، إنما يناسب جريمته، فلا يقال مثلاً ضع عندك مسدس وأجلس قدام الباب وأغلق الباب، فإن وجدت أحد يناظر بها المسدس الذي عندك، لا لا ما قال به أحد من العلم، ولا يجوز بحال، نعم الإطلاع على عورات المسلمين حرام، لكن تعالج بقدرها، خذ حصاة واقذف عينه فيها، السمع لو أن إنساناً مع أهله في بيته، وجاء واحد وشايل على أذنه ومع خلل الباب يستمع، هل يأخذ نفس الحكم أو لا؟ تأخذ حصاة تضرب أذنه وإلا هذا خاص بالعين؟ لا شك أن مثل هذا يحتاج إلى من يؤدبه، يحتاج إلى رادع، فيردع بما يناسبه؛ لأنه عاصي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015