((ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم ليبعها ولو بضفير)) وهنا يقول: ((إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير)) ووكل الجلد إلى السيد هنا، هو الذي يقيم الحد على رقيقه، فمنهم من يقول: إن السيد له إقامة جميع الحدود بما في ذلك القطع والقتل، ومنهم من يقول: ليس له إلا ما ورد فيه النص وهو الجلد، أما بقية الحدود فلولي الأمر ((إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير)) بحبل مضفور يعني مجدول مثل ظفر الشعر "قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ " يعني هل تباع بعد الثالثة أو الرابعة بضفير؟ يعني أمة تباع بضفير؟ حبل، يباع بدرهم أو درهمين؟ بثمن بخس، بقيمة تافهة؟ هل هذا مجرد أمر بالمبادرة إلى بيعها بأي سوم؟ بأي قيمة؟ أو أنه فيه ما يوحي ويشعر بالإخبار عن عيبها وهو الزنا، إذا جاء بها للسوق من يسوم؟ فيخبر أنها فعلت وفعلت وفعلت؛ لأنها لن تصل قيمتها إلى الضفير إلا إذا أخبر بعيبها، لن تصل إلى هذا الحد إلا إذا أخبر بعيبها، ولا شك أن الزنا عيب، تنقص به القيمة عند كل أحد، حتى الزناة يتمنون عفايف، ما يتمنون زانيات، يعني كون الإنسان يرضاه لنفسه، لا يرضى أن تكون زوجته أو أمته غير عفيفة، هذا فطري، الزنا عيب تنقص به القيمة، ولا تصل القيمة إلى هذا الحد إلا إذا أخبر عن هذا العيب، ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه لا بد من الإخبار بهذا العيب، ولا يجوز كتمانه؛ لأنه غش، ويطردون هذا في الإخبار بهذا العيب في الحرة أيضاً، وهذه المسألة يكثر السؤال عنها كثيراً، يكثر السؤال عنها، امرأة حصل منها ما حصل، ثم خطبت تخبر الخاطب وإلا ما تخبر؟ مقتضى قول أهل العلم في شرح هذا الحديث أنها تخبر؛ لأن الكتمان غش، وليس هذا بالأمر السهل، بحيث لو عرف فيما بعد الزوج وعرف الأولاد كارثة، فمنهم من يرى أن هذا الحديث يدل على الإخبار بالعيب، والأمة باعتبار أنها تشترى للوطء، وعرضها عرض لسيدها فكذلك الزوجة عرض، فلا يحل كتمان هذا العيب عن المشتري، ولا عن الخاطب، ومنهم من يقول: الشرع جاء بالستر، فيستر عليها، لا سيما إذا تابت وصحت توبتها، وبعضهم يسأل عن