" ((واغد يا أنيس)) لرجل من أسلم" أنيس الأسلمي ((اغد)) أذهب بالغداة ((إلى امرأة)) المزني بها " ((فإن اعترفت فأرجمها)) فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجمت" اغد يا أنيس، وش علاقة أنيس بهذه المرأة؟ هو بيصدق الاعتراف فقط، وينفذ ما أمر به، وينفذ الحد، فدل على أن هذه الأمور من مهام الرجال، وأنه لا مدخل للنساء في مثل هذا، لا في تصديق اعتراف، ولا في أمر ولا نهي، إلا فيما يتعلق بمحيطهن، امرأة في مدرسة، امرأة في مجمع نسائي، ورأت منكر تغير، أما أن تكلف من قبل ولي الأمر بالأمر والنهي، وتصديق اعتراف وتنفيذ حدود فلا، هذا من مهام الرجال، ما قال: اذهبي يا فلانة أو فلانة إلى امرأة هذا، قال: " ((واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فأرجمها)) فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجمت" ليس في هذا ذكر لعدد الاعتراف أنه مرة أو أربع مرات، ويستدل به من يقول: إن الاعتراف يكفي مرة، وفي قصة ماعز -كما سيأتي- أنه اعترف أربع مرات، وليس في هذا أيضاً تعرض لجلدها مع الرجم، وبهذا يستدل من يقول: بأنه لا يجمع بين الجلد والرجم، القضايا التي نفذت في عهده -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر فيها أنهم جلدوا مع الرجم، لكن في حديث عبادة: ((والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) وهذا صريح، كونه لم ينقل في القضايا التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام-، كونه لم ينقل تثبت الحجة بحديث عبادة، ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه لا بد من جلد الزاني الثيب مائة ثم رجمه، ومنهم من يقول: ما دامت المسألة إزهاق نفس فلا داعي لهذا الجلد، ولم يثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جلد مع الرجم، القضايا التي ذكرت كلها فرجم، القضايا التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر فيها أنه جلد، لكن يكفي في إقامة الحجة حديث عبادة، لما قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، يعني مضمون هذه الدعوى القذف، أنه قذف المرأة، ولم يطلب النبي -عليه الصلاة والسلام- منه البينة، ولا جلده حد الفرية؛ لأنها اعترفت، ومنهم من يقول: إذا كان في مجال الاستفتاء، ومر في معرض الاستفتاء ما يقتضي مثل