شرح: عمدة الأحكام - كتاب الحدود
باب: حد السرقة - باب: حد الخمر
الشيخ: عبد الكريم الخضير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
اللهم أغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
كتاب: الحدود
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي -صلى الله عليه وسلم- واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة.
اجتويت البلاد إذا كرهتها وكانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافقك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
كتاب: الحدود
الحدود: جمع حد، وأصله الفاصل، وما يحجز بين شيئين، وسميت هذه العقوبات المقدرة في الشريعة حدوداً لأنها تمنع وتحجز دون المرتكب وارتكابها بين المسلم وبين ارتكابها؛ لأنها تمنعه وتحجزه وتحول دونه، يقول -رحمه الله تعالى-: