((لا يعضد شجرها)) لا يقطع الشجر، ولا يختلى الخلاء، الحشيش لا يحتش، والشوك أيضاً لا يقطع، لقطتها لا تحل إلا لمنشد، لمن يريد تعريفها ولا يملكها بحال، ولو حال عليها الحول، ولو عرفت سنة، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل هذا القتيل إذا اتفق العصبة على قتله يقتل، النفس بالنفس، وإما أن يفدى إذا تنازلوا عن القتل إلى الدية، يفدى بالدية، أو العفو المطلق لا قتل ولا دية {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(237) سورة البقرة] إما أن يقتل وإما أن يفدى، هل نقول: إن هذا تقسيم أو تخيير؟ إما أن يقتل إذا كان القتل عمد، وإما أن يفدى إذا كان القتل خطأ أو شبه خطأ، أو نقول: هذا تخيير مرده إلى اختيار أولياء المقتول، إما أن يقتلوا قاتل صاحبهم، أو يأخذوا ديته؟ هاه؟ تفصيل وإلا تخيير؟ تقسيم وتنويع يعني نوعٌ يقتل في قتل العمد، ونوع يفدى في قتل الخطأ وشبه الخطأ، أو نقول: هو تخيير وهو بخير النظرين، نعم تخيير، ولذا قال: ((من قتل له قتيل فهو بخير النظرين)) ما الفائدة من قولنا: تخيير أو تفصيل تقسيم؟ متى تظهر فائدة الخلاف؟ لأن من أهل العلم من يقول: إن قتل العمد فيه القتل، لكن إذا تنازل أولياء المقتول عن القتل إلى الدية ورفض القاتل يدفع الدية يلزم وإلا ما يلزم؟ نعم؟ إذا قلنا: تخيير والمخير أولياء المقتول يلزم القاتل بدفع الدية، لكن إذا قلنا: تفصيل، وهو أن المقتول عمداً يقتل، ولا تأخذ الدية إلا برضاه، برضا الطرفين، إذا اتفقا على ذلك فيكون أخذ الدية من باب الصلح، والمقتول خطاء أو شبه عمد فيه الدية، الكلام واضح وإلا ما هو واضح؟ لأننا إما أن نقول: إما أن يقتل أو يُقتل وإما أن يفدى، فهل الخيار يقتضي أن أولياء الدم لهم أن يتنازلوا إلى الدية، ولو لم يرض القاتل؟ بمعنى أنه لو قيل: أنت قاتل عفونا عن القتل نريد الدية، قال: أنا والله ما عندي دية، تبون الرقبة هذا عندكم، يلزم وإلا ما يلزم؟ ((من قتل له قتيل فهو بخير النظرين)) الضمير يعود على من؟ نعم؟ أولياء المقتول، فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى، فإذا قال: أنا والله ما عندي استعداد، ما عندي دية، وقتل العمد الدية على من؟ على العاقل، أو في مال