"عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني من مكة، وهذا في عمرة القضية "فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم" وحمزة أخوه من الرضاعة كما تقدم، "فتناولها علي -رضي الله عنه- فأخذها بيدها" لأنه ابن عمها "وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك" يعني هي قريبة لمن؟ للزوج وقريبة للزوجة، فصار لهما حقان، ابنة عمه، وهي ابنة عمها، فمن الجهتين "فتناولها علي -رضي الله عنه- فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي، وأيضاً زوجتي ابنة عمها، وقال جعفر أيضاً: أنا كذلك، ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي" لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- آخى بين المهاجرين وهذه منهم، زيد وحمزة من المهاجرين، فآخى بين المهاجرين ثم لما هاجروا آخى بين المهاجرين والأنصار، فبينهما أخوة، بالمؤاخاة "بنت أخي، فقضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخالتها" نعم وقال: ((الخالة بمنزلة الأم)) قضى بها، الحكم الشرعي صار لمن؟ للخالة بغض النظر عن الرجال كلهم، الخالة بمنزلة الأم، ثم عاد لا بد من تطييب خواطر الرجال "قال لعلي: ((أنت مني وأنا منك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)) يعني تطييب الخاطر خلقه -عليه الصلاة والسلام- ((أنت مني وأنا منك)) وقال لجعفر: ((أشبهت خلقي وخُلقي)) جعفر الآن يحتاج إلى أن يطيب خاطره؟ يحتاج ما قضى بها له، القضاء ليس لجعفر وإنما لزوجته التي هي الخالة، فيحتاج إلى تطييب، وقال لزيد: ((أنت أخونا ومولانا)) فالخالة بمنزلة الأم، الأم أحق بالحضانة بقيد أن لا تتزوج، وهذه خالة ومتزوجة، إذا كانت الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، وهذه خالة تشبه الأم، ليست أم إنما هي بمنزلة الأم ومتزوجة، كيف يكون لها حق في الحضانة؟ لأن زوجها راضٍ، يعني لو لم يرض الزوج قلنا: هذه متزوجة ولا حق لها في الحضانة، فالزواج أثره فيما إذا لم يرض الزوج، فالأم أحق بالحضانة يعني إذا لم يرض الزوج، وعلى كل حال الحضانة حق للمحضون، فيجب أن يراعى فيه الأصلح له، الأصلح للمحضون، ولذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليست هناك قاعدة مستقرة،