الأهلية؛ لأن هذا أمر خطير، وله آثاره، وتترتب عليها أحكام خطيرة جداً، نعم الأمر كذلك، بل هو حكم شرعي لو قيل: إنه لمن يتولى الأحكام في الأموال والدماء ويرتب الآثار، لكن من ارتكب مكفراً معلوم من الدين بالضرورة بواح هذا لا يتردد في تكفيره، أما ترتيب الآثار على ذلك من كونه مرتد، أو يحتاج إلى تنفيذ حد هذا مثل الحدود مثل بقية الحدود هذه للإمام وليست لأفراد الناس، يقول: فلان لا يصلي والعلماء يحكمون بكفره والكافر حكمه القتل، نقول: لا يا أخي، لو صارت المسألة هكذا صارت فوضى، ما صار للإمام قيمة، وللإمام موقع عظيم في الشرع، والافتيات عليه شيء خطير جداً، فله اختصاصاته، ولا يجوز الافتيات عليه بحال، وهذا من خواصه، والإمام يكل الأمر إلى من يحكم، وعليه أن ينفذ، الإمام عليه أن ينفذ، لا يجوز له أن يتساهل في أي حد من الحدود، وإذا بلغت الحدود السلطان فعفا فلا عفا الله عنه، كما جاء في الخبر، لكن أيضاً الشرع وضع له حقوق وعليه حقوق، لكن الافتيات عليه أمر خطير جداً، كيف تنتظم الأمور وكل إنسان سلطان بنفسه، يريد أن يطبق، ويريد أن ينفذ، لا هذه فوضى، والشرع يشدد في مثل هذه الأبواب، المقصود أن مثل هذا يحتاج إلى تثبت وتأني والتوقف والتحري والتثبت هي سمة الحريص على براءة ذمته، نعم إن رأى كفراً بواحاً ما فيه تأويل، وما فيه كذا، ونوقش وأخبر باللوازم والتزم يتحمل التكفير، لكن التكفير لا يأتي من مجرد اجتهادات، أو من خلال فهوم لا تستند إلى نصوص، لا، لا بد من أن يتولى ذلك أهل العلم، والذي ينفذ الآثار المترتبة على الحكم هو من وكل إليه أمر التنفيذ، و ((حار عليه)) يعني رجع عليه، ((وليس كذلك إلا حار عليه)) يعني رجع إليه، نعم .... …