شرح: عمدة الأحكام - كتاب الطلاق (2)
تكملة أحاديث الطلاق
الشيخ: عبد الكريم الخضير
وأمر الإسقاط والإجهاض أمر يحتاج إلى مزيد عناية؛ لأنه كثر في هذه الأيام بعد أن كثرت المشاكل، فلا بد أن يولى عناية فائقة، وما كان مجوزاً عند أهل العلم في السابق لا بد أن يحتاط فيه الآن؛ لأن الحمل لا شك أنه يحد من انتشار الجريمة، فإذا سهل أمر الحمل خف وزن الجريمة عند بعض ضعاف النفوس، فلا بد أن يحتاط لهذا الأمر، طيب حملت بتوأم اثنين يكفي خروج الأول أو لا بد من خروج الثاني؟ يعني إذا خرج الأول ما يقال: وضعت؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والنفاس من أين؟ من أولها، أول النفاس من أولها فعلى هذا يتصور أن امرأة حملت بتوأم ويعقد عليها بين الاثنين، وضعت الأول يتم العقد عليها، تتجمل للخطاب إلى أن يطيح الثاني، نعم المسائل فيها بعد لكنها متوقعة يعني ما هي بمستحيلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
براءة الرحم، لكن هل يتصور أنه يمكن أن يختلط النسب؟ هل للثاني أن يقربها قبل أن تطهر من نفاسها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
لكن الآن وضعت الأول وأحكام النفاس مرتبطة بالأول، ويصدق عليها أنها وضعت حمل، الذي علق به الخروج من العدة هنا، نعم، ولن يقربها، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وهي تبقى؟ ما دام الثاني موجود حامل {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [(6) سورة الطلاق] والحمل مصدر مضاف يفيد العموم، لا شك أن الاحتياط أن تنتهي من وضع جميع ما في بطنها، لكن النفاس معلق بوضع الأول.
"وأمرني بالتزويج إن بدا لي" يعني وكل الأمر إليها "قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً" لأن لو لم تقل: "إن بدا لي" فالأمر بالتزويج حكمه؟ يعني افترض إن "بدا لي" ليست موجودة "وأمرني بالتزويج" واجب أو مستحب؟ أو نقول: أمر بعد حظر فيرجع إلى حكمه قبل الحظر؟
اقرأ الحديث الثاني.