"والله ما أنتِ بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر" {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [(234) سورة البقرة] هذه عدة المتوفى عنها هذا الأصل فيها، والمراد بذلك غير الحامل، وأما بالنسبة للحامل فعدتها، {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [(4) سورة الطلاق] وإن كان عاماً في المطلقة والمتوفى عنها إلا أن حديث الباب يدخل المتوفى عنها دخولاً منصوصاً عليه في العموم، "قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت" نعم إذا وجد إشكال لا بد من السؤال، ما قالت هذا صحابي ودليله من القرآن، تسأل، لعل في المسألة ما يعارض الدليل مما لم يطلع عليه "فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت" ما راحت في النهار، لماذا؟ لأن المساء أستر للنساء من النهار "فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي" يعني فور وضع الحمل، وقت وضع الحمل "وأمرني بالتزويج إن بدا لي" فمن يقرأ هذا الحديث من قائل يقول: استعجلت، يمكن إنها يوم واحد وأربعين تجملت للخطاب استعجلت، ومن قائل يقول: تأخرت؛ لأن لها أن تتجمل فور ولادتها.
"قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر" هذا معروف من أدلة أخرى، ولذا العقد على الحائض والنفساء صحيح وإلا غير صحيح؟ صحيح، يعقد على المرأة وهي حائض، كثير ما يأتي السؤال عن هذا، يستشكل، يسمعون عن طلاق الحائض فيظنون أن العقد على الحائض فيه ما فيه، لا ما في شيء، وهنا النفساء لو كان في يوم الولادة وهي بالمستشفى يمكن يعقد عليها وش المانع؟ في اليوم الأول من الولادة يعقد عليها، والعقد صحيح؛ لأنها انتهت علائقها بالزوج الأول المتوفي.