شرح: عمدة الأحكام - كتاب الطلاق (1)
باب: العدة
الشيخ: عبد الكريم الخضير
قال -رحمه الله تعالى-:
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتغيض منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: ((ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله -عز وجل-)).
وفي لفظ: ((حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها)).
وفي لفظ: "فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".