((الصعيد الطيب طهور المسلم)) يكفيه ((ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته)) لما يستقبله من أحداث أو لما مضى؟ نعم؟ المسألة مبنية على التيمم البديل عن طهارة الماء، الطهارة بالماء ترفع الحدث اتفاقاً، ترفع الحدث بالإجماع، التيمم الذي هو بديل عن الماء هل هو مبيح لمزاولة العبادات التي لا تصح إلا بطهارة مبيح، أو هو رافع رفع مطلق، أو رافع رفع مؤقت إلى وجود الماء؟ نعم، رافع رفع مؤقت إلى وجود الماء، ويش معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا: مبيح أن الحدث موجود، ما ارتفع الحدث موجود، فأنت تصلي وأنت محدث، لكنك أذن لك أن تصلي بهذه الطهارة الناقصة المبيحة للصلاة، تقرأ القرآن بهذه الطهارة المبيحة لقراءة القرآن، لكن ما زلت محدث، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من قال لعمرو بن العاص أنه صلى بقومه وهو جنب، نعم؟ فبهذا يستمسك من يقول: إن التيمم مجرد مبيح، إيش معنى مبيح؟ إذا أردت أن تصلي تيمم؛ لتستبيح بهذا التيمم الصلاة، وإلا فأنت جنب، إذا أردت أن تقرأ القرآن تيمم، لتستبيح قراءة القرآن وأنت جنب، إذا خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى تيمم، ولو لم تحدث، إذا قلنا: رافع، مثل الوضوء، البدل له حكم المبدل، خلاص تيمم، ارتفع الحدث، كأنك توضأت واغتسلت، ولا فرق، وتصلي بهذا التيمم وتفعل جميع العبادات التي تفعلها بالوضوء؛ لأن الحدث ارتفع، رفع مطلق، إذا قلنا: رفع مؤقت إلى وجود الماء، قلنا: فليتقِ الله وليمسه بشرته، صلِ بهذا التيمم كأنك متوضأ، كأنك مغتسل إن كنت جنب، وافعل جميع العبادات التي تفعل بالطهارة الأصلية بالماء، لكن إذا وجدت الماء عليك أن تغتسل، المسألة مفترضة في شخص أصابته جنابة، بحث عن الماء ما وجد، تيمم وصلى، قام لصلاة الصبح فإذا به قد أجنب، بحث عن ماء ما وجد، تيمم وصلى الصبح، فلما طلعت الشمس وجد الماء، هل نقول: إن الجنابة ارتفعت ما يحتاج إلى أن يغتسل، خلاص راحت رفع مطلق، أو نقول: إن هذا مبيح للصلاة وليس برافع، فيلزمه أن يغتسل؟ أو نقول: هو رفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى وجود الماء فعليه أن يغتسل؟ يعني الجنابة التي مضت وتيمم عنها، ارتفعت وإلا ما ارتفعت؟
طالب:. . . . . . . . .