يعني كأنه جعل البنت سلعة يدفعها مهراً لزوجته، ويرمي بها في أي مكان سواء كان مناسب أو غير مناسب ليس بينهما صداق، لو سمي صداق، قال: يا الله تزوجني أختك وأزوجك أختي، وهذا شيك بخمسين ألف، وهات الشيك بخمسين ألف، المسألة إن كانت حيلة وأنه مجرد بس يأخذ الشيك ويرجعه لحسابه ويأخذ هذا الشيك ويرجعه لحسابه صار وجوده مثل عدمه الصداق، لكن إذا كان معتبر تكتب الشيك باسم فلانة، لها هذا صداقها، ما هو باسمي أنا، وأنا أكتب الشيك باسم أختك صداقها، ما لي علاقة، نعم يقول: ليس بينهما صداق، هنا وجد الصداق، لكن يبقى أن الاعتبار التفريط في حظ المرأة واستيفاء جميع ما تطلبه من شروط كفاءة، لا يكون الملحوظ حظ الرجل في العقدين، وكون الإنسان يبتعد عن مثل هذه العقود بعداً تاماً ولو كان بينهما صداق، ولو توخى أن هذا خير الناس، يعني قد يكون هذا من أفضل الناس وهذا من أفضل .. ، لو افترض أن هذا الشخص كلهم يتمناه، وهذا الثاني أيضاً مثله، وعندهما أختان قال: كل واحد يتزوج الثانية، إن لم يكن بينهما صداق صار شغار، إن كان بينهما صداق؟ والصداق إنما هو للأخت، يعني التهمة منتفية، لكن أيضاً البعد عن مثل هذه الصورة مطلوب، مثل هذه الصورة التهمة منتفية مائة بالمائة، وشخص كلهم يتمناه وهذا كله طيب التهمة منتفية لكن يبقى أن البعد عن المشابهة ولو في الصورة مطلوب؛ لئلا لا يقع الإنسان في المحظور وهو لا يشعر.
والنهي عن الشغار يقتضى بطلان العقد، إذا زوجه أخته على أن يزوجه أخته أو بنته العقد باطل عن جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول: العقد صحيح مع الإثم، لكن الجمهور على بطلان العقد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .