"عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)) " لا يجمع الرجل في وقت واحد بين زوجتين إحداهما عمة للأخرى أو خالة لها، فإن حصل العقد على الاثنتين معاً بطل، وإن حصل على الولاء والترتيب فالثانية عقدها باطل، والجمع يراد به في آن واحد، كالأختين، فلو كانت عنده امرأة توفيت، له أن يتزوج أختها، أو طلقها له أن يتزوج أختها، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- مع عثمان -رضي الله عنه-، وكذلك إذا كان عنده عمه له أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها، له ذلك بعد أن يفارق الأولى، أما الجمع بينهما في وقت واحد في عصمته فهذا محرم بهذا الحديث ((لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها)) كما أنه لا يجوز له أن يجمع بين الأختين كذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، وهذا مخصص لعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [(24) سورة النساء] الجمهور على أن خبر الواحد لا ينسخ القطعي، لا ينسخ القرآن، وهنا خصت الآية بهذا الحديث وهو من أخبار الآحاد، فالتخصيص جائز، وإن سماه المتقدمون نسخاً؛ لأنه رفع جزئي وليس برفع كلي، يعني ما هو برفع كلي للحكم، هو فيه رفع فهو مشبه للنسخ، لكنه يفارقه بأن التخصيص والتقييد رفع جزئي والنسخ رفع كلي للحكم، فيجوز عند عامة أهل العلم التخصيص، تخصيص القطعي بخبر الواحد وخصصوا بما هو دون ذلك، والمسألة مجمع عليها، ما اشتمل عليه الحديث من حكم متفق عليه، والحكمة في ذلك ما يقع من .. ، أو بسبب المضارة من التباغض والتشاحن والتقاطع والتدابر، فهذا يفضي إلى قطيعة الرحم، والوسائل لها أحكام المقاصد، وما يؤدي إلى حرام فهو حرام، كما أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قد يقول قائل: إذا عرفت المرأة أن الزوج متزوج متزوج، وقد تكون أختها أرحم بها وأرفق من غيرها كما توهمت أم حبيبة، لكن الأمر هذا أشرنا إلى جوابه فيما سبق؛ لأن القطعية والتدابر والتشاحن والتباغض بين الأجانب أمره أسهل بكثير منه بين الأقارب، وإن كان ممنوع ومحرماً كل ما يؤدي إلى الهجران والتباغض والتقاطع محرم، لكن المصلحة راجحة