قد يرغب في البنت قبل الدخول بأمها ومعروف من طبع الأم أنها قد تؤثر البنت ولا عكس، قد يرغب في الأم قبل الدخول بالبنت ومعلوم أن البنت لا تؤثر الأم على نفسها، الفرق ظاهر وإلا ما هو ظاهر؟ ((إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة)) ومعلوم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، في المسألة الأولى في الجمع بين الأختين، في الحرائر إجماع وملك اليمين، أما بالنسبة للجمع بينهما بمجرد الملك يجوز أو ما يجوز؟ يجوز إجماعاً، يجوز اتفاقاً، يشتري أختين لكن الوطء لا يجوز الجمع بينهما في الوطء، ولا يجوز له أن يطأ، أن يطأ أختها إلا بعد مفارقتها.
((إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة)) أبا معطوف على الياء، على المفعول، ولا يلزم الفصل هنا؛ لأنه ضمير نصب، لكن لو كان ضمير رفع وجب الفصل، أما ضمير النصب لا يجب.
وإن على ضمير رفع متصل
عطفت فافصل بالضمير المنفصل
أما بالنسبة لضمير النصب لا يحتاج إلى فاصل، ولذا قال: ((أرضعتني وأبا سلمة)).
((ثويبة مولاة لأبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن)) ...