"عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-" صحابي جليل أبو نجيد، كان في مرضه كما في الصحيح يسلم عليه عياناً، تسلم عليه الملائكة بكلام يسمع، في مرضه، فاكتوى فانقطع التسليم، فندم فعاد التسليم، رضي الله عنه وأرضاه، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم؟ " يعني في جملة القوم، ومع القوم، لم يصل في القوم، يعني في جملتهم ومعهم، ليس معنى: لم يصل في القوم أنه يؤمهم، لا، معتزل في ناحية، في طائفة، والناس يصلون، وهذه الجادة والعادة النبوية في مثل هذا، وإلقاء السؤال عليه، ((ما منعك أن تصلي؟ )) ما قال له: قم فصل، ((ما منعك أن تصلي؟ )) يسأل عن السبب، لعل لديه سبب مقبول، رجل دخل وجلس، ما قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: قم فصل ركعتين، بادئ الأمر، قال له: ((هل صليت ركعتين؟ )) وهكذا ينبغي أن يلقى التعليم بهذه الطريقة، هل صليت ركعتين؟ احتمال أن تقول: قم فصل ركعتين؟ قال: يا أخي أنا صليت، لكن ما شفتني، يأتي شخص فيجلس تقول: قم فصل ركعتين، قال: يا أخي أنا صليت هناك وراء العمود ذاك، ما يلزمك أن تشوف الناس كلهم، فيسأل بأسلوب مناسب، ((هل صليت ركعتين؟ )) لأن النفوس لا تقبل الأمر والنهي، يثقل على الإنسان أن يؤمر وينهى، لكن يسأل ويستفهم بلطف، فإذا تبين أنه جاهل وما صلى يبين له أن هذا أمر مطلوب شرعاً، ما منعك أن تصلي مع الناس، ما يقال له مباشرة: صل مع الناس، أو لا تجلس، أمر وإلا نهي، يسأل برفق ولطف، وهذا إذا عرف من حاله أو دلت القرائن من حاله أنه جاهل، وإلا مثل ما ذكرنا آنفاً أنه قد يحتاج إلى شيء من تعنيف المخالف وردعه، هنا ((ما منعك أن تصلي في القوم؟ )) فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة, ولا ماء, ولا يعرف البدل، أصابتني جنابة ولا ماء، أو يعرف أن هناك شيء اسمه التيمم وهو بديل عن الماء، لكن لا يظن أنه يجزئ عن الغسل، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: ((عليك بالصعيد فإنه يكفيك)) والصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، شخص جالس بدون الماء أو عنده ماء يسير يكفيه للشرب والأكل، هذا مثل المعدوم حكماً، وإن كان موجود عيناً حقيقة، لكن إن شاء أن يتوضأ به مات من العطش، يأتي إلى