وفيه البيت السفيه الذي يصان المسجد والحضور منه، ويذكرونه في هذا، فالكتاب مصدر من المصادر السيالة التي توجد شيئاً فشيئاً؛ لأن الكتاب والكتابة إنما توجد شيئاً فشيئاً، توجد من اجتماع حروف وكلمات وجمل وصفحات ويصير كتاب، يعني لا يوجد دفعة واحدة، والمراد به المكتوب الجامع لمسائل النكاح، النكاح مصدر نكح ينكح نكاحاً ونكحاً، وهو في الأصل الضم والتداخل، تناكحت الأشجار إذا أنضم بعضها إلى بعض بسبب الرياح، ويطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطء، ويختلفون في الحقيقة من الأمرين، حقيقة النكاح هل هي العقد أو الوطء؟ معروف عند أهل العلم الخلاف، لكن شيخ الإسلام يقرر أن النكاح المأمور به لا يحصل بأحدهما، لا بد من العقد والوطء، والنكاح المنهي عنه يحصل بأحدهما، فمثلاً هذا الحديث: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) هذا أمر، لو قال شخص: أنا أمتثل هذا الأمر أعقد وأطلق، ما أطأ، وأكون امتثلت هذا الأمر، أمتثل وإلا ما أمتثل؟ ما أمتثل حتى يتم الأمر على العقد والوطء، فالوطء من دون عقد لا يتم به الامتثال، والعقد بدون وطء لا يتم به الامتثال، بل لا بد من حصول الأمرين، هات النكاح المنهي عنه {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] لو قال: النكاح حقيقة الوطء، هو يريد أن يعقد على زوجة أبيه مجرد عقد؛ لأن حقيقة النكاح الوطء، يبي ينعقد عليها ولا يطأها، نقول: لا، النكاح المنهي عنه ينصرف إلى كل واحد منهما، فلا يجوز العقد وحده، ولا يجوز الوطء وحده، ومن باب أولى أن لا يجوز الجمع بينهما، بخلاف النكاح المأمور به فإنه لا يتم امتثال الأمر إلا بحصول الأمرين معاً، هذا ما قرره شيخ الإسلام، وعليه تدل النصوص؛ لأن هناك بعض الصور التي تظهر فيها بعض الحيل، تيمور لما أعلن إسلامه وهو رجل ظالم غاشم ولا يُدرى عن صدق إسلامه وعدمه، وإذا تحته زوجات أبيه، العلماء خافوا أن يخبروه بهذا الأمر، لو أخبروه بهذا الأمر أرتد وقتلهم وآذاهم، فهو مسلم مكلف مطالب بالأوامر والنواهي، والله -جل وعلا- صرح {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] يتكايس بعضهم وقال: افتيه بأن نكاح الأب باطل؛ لأنه