" ((وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ )) " ما ترك شيء، باعها، وبهذا يستدل من يقول بجواز بيع بيوت مكة، لكن من الذي باعها؟ هل يستدل بفعله؟ ما يستدل بفعله، باعها حال كفره، لا يستدل بفعله.
"ثم قال: ((لا يرث الكافر المسلم، ولا الكافر المسلم)) " نعم انقطعت الصلة بين المسلم والكافر، القرابة وجودها مثل عدمها {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [(10) سورة الحجرات] هذه الإخوة الصادقة، إن زاد عليها وجود أخوة نسب كان له حقان، وإذا انقطعت أخوة الدين فلا قيمة للنسب، وأما ما جاء في قوله: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً} [(65) سورة الأعراف] {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا} [(73) سورة الأعراف] هذه أخوة نسب، ما هي بأخوة دين، الأخوة بينهم موجودة، لكنها أخوة لا تنفع، ولا قيمة لها، تقطعت بهم الأسباب، خلاص انقطعت، العلائق كلها انقطعت بالموت، لا ينفع إلا أخوة الدين.
((لا يرث المسلم الكافر)) نعم هذا حكم شرعي أن المسلم لا يرث الكافر؛ لأن من موانع الإرث اختلاف الدين
ويمنع الشخص من الميراثِ ... رق وقتل واختلاف دين
واحدة من علل ثلاثِ ... . . . . . . . . .
اختلف الدين خلاص لا توارث ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)) وهذا قول جماهير أهل العلم، أما كون الكافر يرث المسلم فهذا إجماع، وأما كون المسلم يرث الكافر فالجمهور على منعه لهذا النص الصحيح الصريح، ومن أهل العلم من قال: يرث؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وكما يجوز أن يتزوج المسلم كتابية دون العكس يرد مثل هذا، ومنهم من يقول: إذا أسلم قبل قسمة التركة يرث ترغيباً له في الإسلام؛ لأنه ما دام التركة موجودة، ثم أسلم فقيل: ما ترث يخشى عليه أن يرتد، فيورث ترغيباً له في الإسلام، وهذا قول عند بعض أهل العلم، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلاص هذا حكم شرعي، مسلم مسلم يتحمل التبعات، أنت شريت الجنة، ما شريت حطام الدنيا بهذا الإسلام، فالقول المرجح هو ما يدل عليه هذا الحديث، وأن المسلم لا يرث الكافر البتة والعكس.