((فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) صاحب النصف أخذ نصفه، صاحب الربع أخذ ربعه، وصاحب السدس .. ، بقي عندنا يعطى المعصب، يعطى العاصب، والعاصب له ما بقي بعد الفروض، يعطى ما بقي بعد الفروض، فإذا لم يوجد صاحب فرض العاصب يأخذ المال كله، توفي شخص عن ابن فقط ماله لابنه، توفي شخص عن زوجة وأم وابن، الزوجة تأخذ الثمن، والأم تأخذ السدس، والابن يأخذ الباقي، توفي شخص عن ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب البنت صاحبة فرض ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) البنت لها النصف، نعم؟ نعم لا بد أن لا يوجد عاصب، وهو أخوها، فإذا وجد هذا العاصب صار للذكر مثل حظ الأنثيين {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [(11) سورة النساء] وهذه قاعدة الفرائض أن الذكر له نصيب اثنتين من النساء إلا في باب الإخوة لأم، وهذا من وجوه تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى؛ لأنهم هم أهل التبعات، وهم أهل النفقات، وهم أهل البذل، فعليهم من الالتزامات ما لا يوجد نظيره في النساء، ولذلك فضل الرجال على النساء في هذا الباب، وجاء تفضيل الرجل على المرأة في الضعف في خمسة مواضع، هنا في المواريث، في الإرث، والثاني: على النصف، نعم في الشهادة، القوامة ويش دخلها يا إخوان؟ يعني على المرأة نصف قوامة الرجل؟ نعم؟ الشهادة {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [(282) سورة البقرة] الثالث؟ هاه؟ الدية، دية المرأة نصف دية الرجل، الرابع؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

ما أسمع والله.

طالب: العقيقة.

عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، بقي واحد، الصلاة، تصلي نصف صلاة الرجل؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني نصف صلاة الرجل تصلي؟ أنا أقول: على النصف، على النصف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015