وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "جعل" وفي لفظ: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة".
يقول -رحمه الله تعالى- في الحديث الرابع:
"عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "جعل" وفي لفظ: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة" جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، وقضى النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني حكم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالشفعة، وهي مأخوذة من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشافع يريد ضم نصيب غيره إلى نصيبه، ضم نصيب الشريك إلى نصيبه، فيكون بذلك بعد أن كان فرداً نصيب واحد صار شفعاً أكثر من نصيب.
"في كل مال لم يقسم" كل مال، يقتضي العموم، لم يقسم، نعم كل مال فيه شفعة، مقتضى الحديث أن الشفعة في كل مال، شريطة أن يكون هذا المال لم يقسم، لم يعرف نصيب زيد من نصيب عمرو، لم يتميز نصيب زيد من نصيب عمرو، فلو افترضنا أن تمراً بين زيد وعمرو، مائة صاع، لزيد خمسين، ولعمرو خمسين، باع زيد على بكر، يشفع عمرو وإلا ما يشفع؟ مقتضى الحديث؟ إذا استصحبنا الحكمة والعلة حكمة التشريع في الشفعة، وهي دفع الضرر اللاحق بالشريك، لكن هل يتضرر الشريك بأن يكون شريكه في هذا المال زيد أو بكر؟ نعم؟ كيف يتضرر؟ نعم؟ يعني افترضنا أنه تمر، خمسين صاع في عشرة أكياس، في كل كيس خمسة آصع، يعني متميزة، هذه الخمسة لزيد، وهذه الخمسة لعمرو، جاء زيد وباع نصيبه، يشفع وإلا ما يشفع؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .