يختلف، بلا شك يختلف، يختلف يعني يقول: أنا والله ما أنا بمعطيك إياه، أنت أسوة الغرماء، هذا مالك لكن ليس بعينه، وأنا شريك لك في هذا الكتاب؛ لأنه أحياناً يكون التجليد أغلى من قيمة الكتاب، يقول: أنا وياك شركاء في هذا الكتاب، هذا مالك وهو أيضاً مالي، أنا وإياك سواء، وليس المال بعينه بهذا القيد، الآن فائدة هذا الحديث أن هذا الشخص مدين بمائة ألف، وأنت بعت عليه هذا الكتاب بمائة ريال، هل تكن أسوة الغرماء وإلا تأخذ الكتاب؟ الأصل إذا كان الكتاب على حاله بعينه تأخذ الكتاب، أنت أولى الناس به، نعم، لكن لو تغير؟ أنت أدركت مالك لكن ليس بعينه، إن تغير إلى نقص وقبلت النقص ولم تطلب عوض هذا من باب أولى، لكن إذا تغير إلى زيادة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو الآن أنت ما أدركت مالك بعينه، فمثل هذه الصورة تخرج بقوله: ((بعينه)) تخرج مثل هذه الصور بقوله: ((بعينه)) لكن ليس له حجة، وليس بمتضرر إذا أدركته بنقص وقبلته على نقصه فليس له حجة، فأنت أولى الناس به.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا تغير؟

طالب:. . . . . . . . .

يصير أسوة الغرماء، يباع ويوزع قيمته على الغرماء كلهم، نعم، على شان أنه صار شريك لك، ما هو بمالك أنت، مالك ومال غيرك، فالميزة التي في الحديث انتهت، القيد الذي في الحديث ارتفع، نعم.

((من أدرك ماله بعينه عند رجل)) ومثله المرأة، يعني لا فرق ((عند رجل -أو إنسان-)) وهذا شك، ولا يفرق، لكن هذا من باب احتياطهم في الرواية، ((قد أفلس)) والإفلاس: أن يكون له ما يملك لكنه أقل من ديونه، أن يكون ممتلكاته أقل من ديونه، أو لا يملك شيئاً، ولذا جاء قي الحديث: ((أتدرون من المفلس؟ )) قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، يعني لا شيء عنده، ويدخل في حد الإفلاس إذا كان عنده شيء، لكنه لا يفي بفلوسه أو كان عنده ما يفي بديونه غير الحالة، شخص عنده مائة ألف رصيد، ومدين بمائة ألف، إنفاقه وصرفه من هذه الدراهم يضر بإيش؟ بالدائنين، فعلى هذا يحجر عليه أو يسدد؛ لئلا يتضرر الدائنين، ومن باب أولى إذا كانت لا تفي، ومن باب أولى إذا كان لا يملك شيئاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015