من ضمن الأبواب، ما يدخل في الرهن لكن يدخل في غيره، لو جاب حديث في الصلاة ويش المانع؟ تدخل بغيره، لكن في الغالب أنها تكون أحاديث في الباب عموماً، يعني لها ارتباط؛ لكونها كلها في المعاملات، نعم.
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الثالث:
"عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا شك، ولا فرق بين (قال) وبين (سمعت) إلا أن (سمعت) أصرح في كونها دون واسطة، وأما (قال) يحتمل الواسطة، لكن من دقتهم يفرقون ويبينون مثل هذا الاختلاف.
"أو قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل)) " أدرك ماله بعينه: باع زيد على عمرو سلعة، سيارة مثلاً، كتاب أو غير ذلك من الأمتعة، ثم أفلس عمرو، لزيد أن يأخذ هذه العين فهو أحق بها من غيره من الغرماء، أحق بها، ((من أدرك ماله بعينه)) بعينه يكفي قوله: ((أدرك ماله بعينه))؟ ماله يكفي عن قوله: ((بعينه))؟ يعني لو شخص اشترى منك كتاب، كتاب نفترض أنه ها الطبعة هذه من هذا الكتاب، ثم سرقت منه وراح واشترى طبعة ثانية نفس الطبعة هل هذا مالك بعينه؟ نعم نفس الطبعة، ما تختلف، إذاً قوله: ((ماله بعينه)) قيد ويش يفيد؟ أنه لم يتغير، أن المال مالك أنت لا مثله ولا نظيره ولا شبيهه، إنما نفس المال ((بعينه)) يعني على صفته التي أخذه منك عليها، افترض أنه اشترى هذا الكتاب، ثم راح وفك التجليد وجلده تجليد فاخر، ثم جيت والله الكتاب كتابك لكن هل هو بعينه؟ هل هو بعينه وإلا تغيرت عينه؟
طالب:. . . . . . . . .