[أن] (?) المد فيه كالمد فى الضَّالِّينَ* الدانى فى «الجامع»، ونص فيه أيضا فى سورة النساء والحج [19] على الإشباع فى هذانِ [طه: 63] والَّذانِ [النساء: 17] والتمكين فيهما، وهو صريح فى التوسط، ولم يذكر [سائر] (?) المؤلفين فيهما إشباعا ولا توسطا؛ فلذلك كان القصر فيه (?) مذهب الجمهور، وإلى القسم أشار ب (نحو) فى قوله:
(ونحو عين)؛ لأن (عين) (?) لا مثل لها فى اللازم قبل مخفف، فلزم أن يكون هو اللازم قبل مشدد.
ولما فرغ من اللازم فى القسمين شرع فى العارض، وهو قسمان: إما ساكن للإدغام، وتقدم فى بابه، وإما للوقف (?)، وإليه أشار بقوله:
ص:
كساكن الوقف وفى اللّين يقلّ ... طول وأقوى السّببين يستقلّ
ش: الكاف لإفادة الحكم، و (فى اللين) متعلق ب (يقل)، ومحله نصب على الحال من (طول) فاعل (يقل)، (وأقوى السببين يستقل بالاعتبار) كبرى.
أى (?): يجوز فى حرف المد وحرف اللين إذا سكن ما بعدهما (?) للوقف الثلاثة المتقدمة، وسواء كان سكونا مجردا أم مع إشمام، واحترز ب (ساكن الوقف) عن رومه؛ إذ لا سكون فيه.
أما حرف المد:
فالأول: فيه الإشباع كاللازم؛ لاجتماع الساكنين؛ اعتدادا بالعارض.
قال الدانى: وهو مذهب القدماء من مشيخة (?) المصريين.
قال: وبذلك كنت أقف على الخاقانى، وهو اختيار الشاطبى لجميع القراء، وأحد الوجهين فى «الكافى»، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق: كحمزة، وورش، والأخفش عن ابن ذكوان من طريق (?) العراقيين، ومن نحا [نحوهم] (?) من أصحاب عاصم وغيره.
الثانى: التوسط، ووجهه تعدية الحكم الأول، لكن مع [حطه] (?) عن الأصل، أو لمراعاة (?) الساكنين، وملاحظة كونه عارضا، وهو مذهب ابن مجاهد، وأصحابه،