ثم رأيت الإمام أبا الفضل الرازى (?) حاول ما ذكرته، وكذلك ابن قتيبة، والله تعالى أعلم.
وهو يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض:
فمنها (?) ما يكون لبيان حكم مجمع عليه، كقراءة: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من أم [النساء: 12]، فإنها تثبت (?) أن الأخوة للأمومة (?)، وهو مجمع عليه.
ومنها ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه، كقراءة: أو تحرير رقبة مؤمنة [المائدة: 89] فى كفارة اليمين ففيها (?) ترجيح غير مذهب أبى حنيفة عليه.
ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين، كقراءتى (?): يَطْهُرْنَ [البقرة: 222]، فيجمع بينهما بأن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطّهّر بالاغتسال.
ومنها ما يكون لاختلاف حكمين كقراءتى: وَأَرْجُلَكُمْ [المائدة: 6] فجمع بينهما النبى صلى الله عليه وسلم بأن المسح فرض لابس الخف، والغسل لغيره.
ومنها ما يكون حجة لقول أو مرجحا إلى غير ذلك.
: وهى راجعة إلى معنيين:
أحدهما: ما اختلف لفظه، واتفق معناه؛ نحو: أرشدنا واهْدِنَا* وكَالْعِهْنِ* والصوف.
والثانى: ما اختلفا معا؛ نحو: قالَ رَبِّي [الأنبياء: 4] وقُلْ رَبِّ*.
وبقى ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع (?) صفة النطق به، كالمدات،