[قرأ بها] (?) فى الصلاة (?) أو غيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشاذ.
ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلّى (?) خلف من يقرأ (?) بها، [وكذلك قال فى «الفتاوى» و «التبيان»] (?).
[قال] (?): وقال العلماء: من قرأ بها: إن كان جاهلا بالتحريم عرّف، فإن عاد عزر تعزيرا بليغا إلى (?) أن ينتهى عن [ذلك] (?)، ويجب على كل مسلم قادر على الإنكار أن ينكر عليه.
وقال الإمام فخر الدين (?) فى [تفسيره] (?): اتفقوا على أنه لا يجوز فى الصلاة القراءة بالوجوه الشاذة.
وقال [أبو عمرو] (?) بن الصلاح فى «فتاويه»: وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منع تحريم لا منع كراهة (?)، فى الصلاة وخارجها، عرف المعنى أم لا، ويجب على كل أحد إنكاره، ومن أصر عليه وجب منعه وتأثيمه وتعزيره بالحبس وغيره، وعلى المتمكن من ذلك ألا يهمله (?).
وقال السبكى فى «جمع الجوامع»: وتحرم القراءة بالشاذ، والصحيح (?) أنه: ما وراء العشرة، وكذلك صرح بالتحريم النشائى (?) فى «جامع المختصرات» والإسنوى،