ابن العلاء وأعلى منه، بل [هو] (?) الحق الذى لا محيد عنه، وكلام الأئمة المتقدم ليس فيه إشارة إلى شىء من ذلك، إنما فيه (?) التشديد العظيم؛ مثل قولهم: إنما هو والله ضرب العنق أو التوبة (?).
ولو سلم عدم انعقاد (?) الإجماع فلا يدل على الاكتفاء بثقة [عن] (?) ثقة فقط، بل كل من تبعه قيد (?) كلامه بأنه لا بد مع ذلك أن (?) تكون مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ به بعضهم، فعلى هذا لا يثبت القرآن (?) [بمجرد صحة السند؛ لأنه مخالف لإجماع المتقدمين والمتأخرين] (?).
فصل: إذا تقرر ما تقدم (?) علم أن الشاذ عند الجمهور: هو ما ليس بمتواتر، وعند مكى (?) ومن وافقه: هو (?) ما خالف (?) الرسم أو العربية (?)، ونقل ولو بثقة عن ثقة، أو وافقهما (?) ونقل (?) بغير ثقة، أو بثقة لكن لم يشتهر.
وأجمع الأصوليون والفقهاء والقراء وغيرهم على القطع بأن الشاذ ليس بقرآن؛ لعدم صدق حد القرآن عليه بشرطه (?): وهو التواتر، صرح بذلك الغزالى، وابن الحاجب فى كتابيه (?)، والقاضى عضد الدين (?) وابن الساعاتى (?) والنووى، [وغيره ممن لا فائدة