شرح صحيح مسلم - كتاب الحج - جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى
يحرم على المحرم حلق رأسه أو أخذ شيء منه إلا إذا كان ذلك نسكاً، فإذا قامت بالمحرم علة في رأسه من مرض أو علة أو آفة ألحقت الأذى به فله أن يحلق شعره، وعليه أن يكفر عن هذا الحلق بإحدى ثلاث؛ إما صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.