Q قرأت للشيخ الألباني عليه رحمة الله أن الذهب حرام على المرأة كما هو حرام عل الرجل تماماً بتمام؟
صلى الله عليه وسلم إن الشيخ الألباني لم يقل: إن الذهب حرام على المرأة كالرجل تماماً بتمام، ولكن قال بحرمة الذهب المحلق فقط، أما غير المحلق فقال الشيخ بجوازه للمرأة، وعلى أية حال هذا قول محدث خالف فيه الشيخ الأمة بأسرها؛ ولذلك البقاء على مذهب العلماء كافة نجاة وعصمة، فالذهب بجميع أنواعه وأشكاله حلال للنساء.
والله تعالى أعلم.
فمذهب الشيخ الألباني يرده: (أن امرأة دخلت بابنتها على النبي عليه الصلاة والسلام فرأى في يدها سوارين من ذهب -يعني: ذهب محلق- فقال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا، قال: أتحبين أن تسوري بسوارين من نار؟ فألقت المرأة السوارين في حجر النبي عليه الصلاة والسلام)، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها أنها لبست المحلق، وإنما أنكر عليها أنها لم تؤد زكاته، فالمرأة تخلصت منه بأن ألقته صدقة في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يلزمها النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة، ولكنها كونها بذلت هذا من نفسها لأول وهلة فللنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذه منها صدقة، يصرفها في وجوه الصدقة المشروعة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.