قال النووي: (واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور: أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مليء، أو كان مليئاً ولم يترك وفاء، وإنما يستحب ذلك)؛ لأن نفي الوجوب لا يلزم منه نفي الاستحباب، كما أن نفي الحرمة لا يلزم منه نفي الكراهة.
وهذا كلام الأصوليين.
ولو أن النذر استوعب المال كله فالغالب أنه لا يلزمه إلا في الثلث.