Q هل يصح الصيام والصلاة عن المتوفى، مع الدليل على ذلك؟
صلى الله عليه وسلم الصلاة لا تجوز ولا تصح، وأما الصيام ففيه خلاف كبير بين أهل العلم، فالجمهور قالوا: لا يجوز الصيام عن الميت، وحملوا الأحاديث التي فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) على الإطعام عنه.
وهذا تأويل يغاير ظاهر النص، ولا بأس بإجراء النص على ظاهره، وقد اختلف العلماء في هل يصوم عنه الفرض أو الواجب، فصيام النذر واجب، والراجح جواز الصيام عن الميت.
والله تعالى أعلم.