واتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حياً ثم مات ففيه الكفارة مع الدية، وهي: صيام شهرين، وأما وجوب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتاً ففيه نزاع، قال الشافعي وغيره: تجب؛ لأن الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد.
وقال أبو حنيفة: لا تجب.
لأنه غلب عليه حكم العمد، والكفارة لا تجب في العمد عنده.
واستحب مالك الكفارة؛ لأن ضرب الجنين وسقوطه ميتاً أمر متردد بين الخطأ وبين العمد.
انتهى الكلام في كتاب القصاص والقسامة، ونتوقف إن شاء الله تعالى في الكلام على كتاب الحدود، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.